حكم صيام الست من شوال:
خرج مسلم(1) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر". وقد اختلف في هذا الحديث، ثم في العمل به؛ فمنهم من صححه، ومنهم من قال هو موقوف؛ قاله ابن عيينة وغيره، وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده. وأما العمل به، فاستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطاووس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأنكر ذلك آخرون.
روي عن الحسن أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة، قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها. ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها وأنه لا يكتفى بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه يدل على هذا. وكرهها الثوري. وأبو حنيفة، وأبو سيف، وعلل أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب، يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه. وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا: لا بأس به، وعللوا بأن الفضل قد حصل بفطر يوم العيد، حكى ذلك صاحب "الكافي" منهم. وكان ابن مهدي يكرهها ولا ينهى عنها. وكرهها أيضاً مالك، وذكر في "الموطأ" أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، قال: ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة لو رأوا أحداً من أهل العلم يفعل ذلك. وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها؛ لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه.
خرج مسلم(1) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر". وقد اختلف في هذا الحديث، ثم في العمل به؛ فمنهم من صححه، ومنهم من قال هو موقوف؛ قاله ابن عيينة وغيره، وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده. وأما العمل به، فاستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطاووس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأنكر ذلك آخرون.
روي عن الحسن أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة، قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها. ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها وأنه لا يكتفى بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه يدل على هذا. وكرهها الثوري. وأبو حنيفة، وأبو سيف، وعلل أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب، يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه. وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا: لا بأس به، وعللوا بأن الفضل قد حصل بفطر يوم العيد، حكى ذلك صاحب "الكافي" منهم. وكان ابن مهدي يكرهها ولا ينهى عنها. وكرهها أيضاً مالك، وذكر في "الموطأ" أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، قال: ولم يبلغني ذلك عن أحدٍ من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة لو رأوا أحداً من أهل العلم يفعل ذلك. وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها؛ لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه.